أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لا وتران في ليلة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لا وتران في ليلة
معلومات عن الفتوى: لا وتران في ليلة
رقم الفتوى :
3393
عنوان الفتوى :
لا وتران في ليلة
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم1835
إذا صليت العشاء ثم أوترت وقمت آخر الليل وصليت ركعتين هل أوتر؟
نص الجواب
الحمد لله
السنة لمن أوتر في أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، ولما روى الإمام أحمد و أهل السنن إلا ابن ماجه عن طلق بن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وتران في ليلة".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: